[المطلب الثالث تعيين المباح من أفعاله صلى الله عليه وسلم]
يعلم أن الفعل مباح بأمور:
الأول: النص على أن ما فعله مباح له. ثم قد يكون النص في الكتاب العظيم، كقوله تعالى:{ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله}(١).
وقد يكون في السنة: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي"(٢).
الثاني: أن يكون بياناً أو امتثالاً لآية دالة على الإباحة (٣)، كأكله - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، امتثالاً لقوله تعالى:{فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً} وأكله من لحم الهدي امثتالاً لقوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}.
وهذا الوجه ذكره بعض الأصوليين. وفي ذكر الامتثال في المباح نظر، إذ المباح غير مطلوب حتى يقال لفاعله إنه ممتثل.
الثالث: التسوية بينه وبين فعل معروفة إباحته.
الرابع: انتفاء دليل يدل على الوجوب أو الندب، وذلك لانحصار
(١) سورة الحشر: آية ٥ (٢) رواه مسلم ٧/ ٤٥ وأبو داود. (٣) أبو شامة: المحقق ق ٣٤ ب