عنه، في سياق وصفه لحجة الوداع، عندما قال:"أذّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس (بالحج) في السنة العاشرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجّ. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعمل مثل عمله ... ، ورسول الله بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به" الحديث (١).
والذي قد يورد على هذا الأصل أنه - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل باجتهاد، ويخطىء، في ذلك الاجتهاد كما تقدم.
إلاّ أن الجواب عن هذا الإيراد واضح وهو أن الله تعالى لا يقرّ رسوله على خطأ في الاجتهاد.
[المطلب الثالث أنه صلى الله عليه وسلم يريد بفعله موافقة الحكم الشرعي في حقه]
والذي قد يورد على هذا شبه أربع:
الشبهة الأولى: أن يقال: قد أجاز بعض الأصوليين صدور المعصية عنه - صلى الله عليه وسلم - عمداً إذا كانت صغيرة (٢)، مع احتمال أن لا ينزل تصحيح لذلك، كما تقدم. فلو استفدنا الحكم من فعله لزم الاقتداء به في ما هو محرم.
والجواب من وجهين:
١ - أن يقال: إن من أجاز ذلك أجازه على سبيل الندرة، والنادر لا يلغي
(١) حديث جابر في حجة الوداع: رواه مسلم ٢/ ٨٨٦ (٢) أورد هذا أبو المعالي الجويني على قول من جوز تعمد الصغيرة على الأنبياء. انظر المحقق لأبي شامة ق ١٥ وأورده التميمي الحنبلي وجعله مؤيداً لقول الوقف في الفعل المجرد. انظر التمهيد لأبي الخطاب: ق ٩٠ ب.