دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن (٢) .
[شروط إرث العصبة بالسبب]
شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين:
١ - انعدام جميع العصبة بالنسب.
٢ - أن يقوم بهم مانع.
ودليل هذا الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي»(٣) . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها.
[أحكام العصبة]
[أحكام العصبة من حيث الإرث]
[أولا أحكام العصبة بالنفس]
أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث:
أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم:
قوله صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .
(١) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء ٢ / ٢٦٩. (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء ١١ / ٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٣٠٦. (٣) إرواء الغليل ٦ / ١٦٣ / ١٧٩٢.