وفي الاصطلاح: عجز حكمي (٣) يقوم بالإنسان بسبب كفره باللَّه تعالى.
(١) فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث. (٢) فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة. (٣) أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه. . . لكفره بالله، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف.