[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]
[شرط إرث الثمن]
الموضوع الثاني عشر
الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (١) .
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢] (٢) .
المثال الأول المثال الثاني
(١) انظر شرط إرث الزوجة للربع.(٢) سورة النساء ١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.