الشرط الأول: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ}[النساء: ١٧٦](١) ووجه الاستدلال بها أنها اشترطت لإرث الأخوات كون المسألة كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد على الراجح، فلا يرث الأخوات مع وجود الأب أو الجد.