٣ - خروج الأحباس والأوقاف عن ملكية محبسها إلى ملك الله تعالى، وسقوط نفقاتها وتبعات رعايتها عن محبسها لتكون نفقات الوقف من غلته (١).
٤ - ما يتعلق بالنظر والولاية، وحرر في موضعه.
٥ - لو كان الموقوف نصابًا من الماشية، وحال عليها الحول، فإن قلنا: إن الملك فيها لله تعالى أو للواقف لم تجب فيها الزكاة؛ لضعف ملك الواقف وهو انتفاء التصرف في الرقبة والمنفعة.
وإن قلنا: ملك الموقوف عليه، ففيه عند الشافعية وجهان، تجب فيه الزكاة؛ على ظاهر كلام الإمام واختيار أبي البركات وغيره من الحنابلة.
٦ - الشفعة لا تستحق على قول ملك لله وللواقف، وفي استحقاقها على قول إنها ملك للموقوف عليه وجهان عند الحنابلة.
٧ - إن وقف عبدًا أو حيوانًا وتعطل ولم تبق فيه منفعة لزمانه أو مرض، فإن قلنا: الملك في الوقف لله، فالنفقة في بيت المال، وإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالنفقة في ماله، وإن قلنا: للواقف، فعليه النفقة ما دام حيا، فإذا مات ففي بيت المال.
٨ - لو وطئ الموقوف عليه الجارية الموقوفة، فلا حد عليه ولا مهر؛ للملك أو شبهه، وتصير أم ولد على قول إنه ملك للموقوف عليه، لا ملك لله تعالى أو الواقف.
٩ - إن أتلف أجنبي الوقف أو أتلفه الواقف وجب عليه قيمته، ويكون للموقوف عليه إن قلنا: إن الملك له، وإن قلنا: إن الملك لله تعالى اشترى بالقيمة شقصًا وأوقفه.
(١) استثمار أموال الوقف للدكتور عبد الله العمار ص ٧٨، استثمار الوقف ص ١٢٦.