للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو مذهب المالكية (١).

القول الثاني: أنه يوقف ما يحمله الثلث، وللورثة بيع ما زاد عليه، فإن أغل الثلث الموقوف قدر المرتب، أو أقل فهو للموصى له، وإن أغل أكثر فالزائد للورثة؛ لأن الوصية بمرتب محدد فلا يزاد عليه.

وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقال شيخ الإسلام: " ليس للموصى له إلا الأقل من الراتب المسمى أو ثلث غلة العين الموصى بمرتب من غلتها، كمن أوصى بدرهم كل يوم من غلة داره، فإن كانت غلتها ثلاثة دراهم أعطي درهما، وإن كانت أقل من ذلك لم يعط إلا ثلث الغلة، وأما إذا كانت أكثر من ذلك فليس له إلا الدرهم المسمى؛ لأنه الأقل " (٣).

وقال الحنفية: يوقف ثلث غلته، وينفق منها على الموصى له بمرتب، فإذا مات دفع ما بقي من الغلة لورثة الميت (٤).


(١) الذخيرة ٧/ ١٢٥ - ١٣٠.
(٢) المغني ٦/ ٦٤.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٣١٤.
(٤) انظر: الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>