للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص الهدية للشافع؛ لورود الأدلة على ذلك.

٣ - أن ذلك غير معارض لأصول الشرع ومقاصده.

٤ - أن هذا من باب الجعالة، والأصل في الجعالة الحل (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بهذين الدليلين بما ذكره شيخ الإسلام (٢) قال: " وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك ...... ".

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يجوز أخذ الهدية على الشفاعة في الأمور المباحة دون الشفاعة على الأمور الواجبة أو المحرمة؛ إذ به تجتمع أدلة المسألة.

الأمر الرابع: الهبة في البيع والشراء:

وفيه فروع:

الفرع الأول: الهدايا التَذْكَارية.

الهدايا التذكارية: هي ما يقدمه أصحاب السلع إلى عموم الناس بغرض تكوين علاقة طيبة، والتذكير بسلعهم، وأنشطتهم.

ومن أمثلة هذا النوع من الهدايا: التقاويم السنوية، والمفكرات، ونحوها (٣).

وهذا النوع من الهدايا الترغيبية يخرّج على أنه هبة مطلقة، يقصد منها تذكير الناس بأعمال التجار، وإقامة علاقة وديّة معهم.

وحكم هذه الهدايا الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات الحل.


(١) تكملة المجموع ١٥/ ١٢٠.
(٢) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ١٣/ ٢٨٧.
(٣) ينظر: الحوافز التجارية التسويقية ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>