للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

به على ولدك "قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على زوجتك أو قال زوجك قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمك قال: عندي آخر قال: " أنت أبصر " (١).

٦ - ولأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر، وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه فيندم، فيذهب ماله ويبطل أجره، ويصير كلا على الناس.


(١) سنن أبي داود في الزكاة/ باب في صلة الرحم (١٦٩١)،
ومن طريقه البيهقي في الشعب (٣٤٢١)،
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٩٧) بنحوه،
والحاكم في المستدرك ١/ ٥٧٥ من طريق أحمد بن يسار،
(أبو داود، وأحمد) عن محمد بن كثير، به، بنحوه.
وأخرجه الحميدي في مسنده (١١٧٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦٦١٦) من طريق القواريري، وعند أبي يعلى مقروناً بيحيى،
والحاكم في المستدرك ١/ ٥٧٥ من طريق قبيصة،
وابن حبان في صحيحه (٤٢٣٣) من طريق إبراهيم بن بشار،
ثلاثتهم (القواريري، وقبيصة، وإبراهيم) عن سفيان الثوري، به،
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٦٦، ومن طريقه البيهقي في السنن ٧/ ٧٦٨ عن ابن عيينة،
وأحمد في المسند ٢/ ٢٥١، والنسائي في سننه ٥/ ٦٦ من طريق يحيى القطان،
وابن حبان في صحيحه (٣٣٣٧) من طريق الليث،
والطبراني في الأوسط (٨٥٠٨) من طريق روح بن القاسم، والبيهقي في السنن ٧/ ٧٦٨ من طريق أبي عاصم،
خمستهم (ابن عيينة، ويحيى، والليث، وروح، وأبو عاصم) عن ابن عجلان، به بنحوه.
الحكم على الحديث: صححه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وفيه ابن عجلان وهو مدلس مقل، لكنه صرح بالسماح عند أحمد (زوائد السنن الأربع في الزكاة ص ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>