المبيع والتصرف فيه أنَّ «أضيق المذاهب مذهب الشافعي»(١)، وذكر الكنكوهي ﵀ أنَّ أوسع المذاهب في ملاقاة النجاسة للماء هو مذهب مالك (٢)، فهذه النصوص وأجناسها يريد بها قائلوها عين تلك المسألة لا الباب بأصله (٣)، والله أعلم.
* * *
(١) فيض الباري على صحيح البخاري (٣/ ٤١٩). (٢) انظر: الكوكب الدري على جامع الترمذي (١/ ٨٩). (٣) لابن المبرد كلام حسن في حال مذهب أحمد من السعة أو الضيق، نقله عنه أحمد المنقور. انظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (١/ ٥٢ - ٥٥).