للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٤٥٤ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله عن الحقل.

قلت للحكم: ما الحَقْل؟ قال: الثلث والربع. فلما سمعها إبراهيم كان لا يؤاجر بالثلث والربع (١).


= ومسلم برقم ١١٩٣ (٥٠)، والنسائي برقم ٢٨١٩، والطحاوي برقم ٣٧١٣ من طريق مالك، والبخاري برقم ٢٤٥٦ من طريق شعيب، ومسلم برقم ١١٩٣ (٥١)، والنسائي برقم ٢٨٢٠ من طريق صالح بن كيسان، ومسلم بالرقم المذكور، والترمذي برقم ٨٤٩، وابن ماجه برقم ٣٠٩٠ من طريق الليث بن سعد، وأحمد برقم ١٦٤٢٢، ومسلم برقم ١١٩٣ (٥٢)، وابن ماجه برقم ٣٠٩٠، والطحاوي برقم ٣٧١١ من طريق ابن عيينة، كلهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب. في رواية الزهري أنه أهدى إليه حمار وحش، هكذا رواه أصحاب الزهري عنه، إلا ابنَ عيينة، فإنه قال: من لحم حمار وحش، وروايةُ ابن عيينة عند ابن ماجه أيضًا نحو رواية الجماعة عن الزهري. أما رواية سعيد بن جبير، ففي بعضها "رِجل حمار"، وفي الأخرى "عجز حمار"، وفي الثالثة "شق حمار"، ورواية أبي الهذيل عن سعيد يوافق روايةَ الجماعة عن الزهري. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري، عن الزهري هذا الحديث، وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ".
(١) أخرجه الطيالسي برقم ٩٦٥، وأحمد برقم ١٥٨١١ و ١٥٨٢٩، والنسائي برقم ٣٨٧٠، والطحاوي برقم ٥٧٧٧، والطبراني برقم ٤٣٦٥ من طرق عن شعبة بهذا الإسناد. وسلف برقم ٢٠٩٩، وسبق تخريجه هناك.