للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأن القول المعتمد (١) في المذهب الإباحة، حيث وضح ذلك المرداوي بقوله: "هو في حقهم مباح، وهو الصحيح من المذهب" (٢) (٣).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٦)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٢/ ١٦٠).
(٢) الإنصاف (٨/ ٧).
(٣) ومما يلحظ في هذه المسألة بعد دراستها أن تقارب ما ذكرته في فرع أنواع المبني والمبني عليه حيث عرّفت بناء الفروع على الفروع على أنه: رص وترتيب وتفريع الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية وبناؤها حقيقة على فرع فقهي أو مسألة فقهية، سواء من المجتهد المطلق أو مجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب إمام غيره أو المجتهد المستقل على جهة يعرف منها الحكم، فيلاحظ أن البهوتي : رتب الفرع وهي المسألة المبنية (حكم التخلي لمن لا شهوة له لنوافل العبادة) على المسألة المبنية (إباحة النكاح لمن لا شهوة له)، ويمكن القول: إن ترتيب حكم الإباحة لمن لا شهوة له في النكاح والتخلية وتفضيل التخلية لمقصد شرعي، ولأن المباح لا يثاب فاعله ولا تاركه فيكون العمل الصالح والعبادة أفضل له؛ لأنه من العمل الذي يؤجر عليه، ويستفاد منه، بخلاف النكاح في حقه، هذا والله أعلم.

<<  <   >  >>