للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله (واحدة): يؤخذ منه شرطان أن تكون طلقة واحدة وأن تكون كاملة لا بعض طلقة. واشتراط أن يوقعه على جملة المرأة يفهم من كلامه، والله أعلم. فهو كالذي قبله.

* * *

<<  <   >  >>