على أن الماوردي والإمام وغيرهما، إنما أطلقوا خروج الولد تفريعًا على الجديد.
نعم، الرافعي ﵀ ورضي عنه - قال هنا كما قالوه، وإنه على كل حال الولد حرٌّ ثابت النسب عند الإمكان، وقال فيما إذا كان الحمل عند الرهن وولدت قبل البيع:"إن قلنا: الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد، يعني: فلا يدخل.
وإن قلنا: يعلم فهو رهن يباع مع الأم كما لو رهن شيئين" (١)، وهذا منه يقتضي ترجيح الدخول؛ لأن الراجح عنده أن الحمل يعلم، فيكون الاستدراك عليه أشد، والسؤال أقوى، هذا كله في حق المرتهن، أما في حق الراهن فإقراره مقبول في حق الولد والأم معًا، كما نبهنا عليه وليس عندنا في النص الذي حكيناه عن "الأم" شاهدًا (٢) للماوردي والإمام إلا أنه قد يكون من تفاريع القول، بأن الحمل لا يعلم، والعمدة ما نقلاه عن الجديد، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في باب ما يدخل في الرهن.
فرع
إذا قبلنا إقرار الراهن بالاستيلاد وأبطلنا الرهن بإقراره بعد القبض فلا غرم عليه؛ لأنه بان لنا بالآخرة بطلان الرهن كما لو قامت به بينة، ذكره الماوردي.