للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجتمعًا، فلا خيار وإن قضى أحدهما، وأفتكه فالخيار على قولين؛ أحدهما: لا خيار لبقاء وثيقته في باقي الحق.

والثاني: يثبت بالخيار؛ لأن فكهما معًا خير للمرتهن من فك أحدهما" (١).

وقال الإمام: "إذا استعار عبدًا بين شريكين فرهنه، ثم أدى نصف الدين على قصد أن يفك نصيب أحدهما وقلنا: ينفك فإن كان المرتهن عالمًا بالحال، فلا خيار، وإن كان جاهلًا قطع الشيخ أبو محمد بأن له الخيار.

والثاني: لا؛ لأن الذي ظهر ليس عيبًا بالمرهون" (٢).

قال الإمام: "ولعل الأشبه أن المرتهن إن لم يعرف كون العبد مستعارًا تخير، وإن علم فلا ضبط لمن يستعار منه، ويجوز أن يقال: الغالب في الاتحاد في السادة والوجه إثبات الخيار" (٣).

ومنها إذا كان عبدًا بين اثنين، فرهنه أحدهما بإذن شريكه على مائة، أو إعارة لغيرهما فرهنه، وهي المسألة المتقدمة عن "عيون المسائل"، وقطع الماوردي في حالة علم المرتهن بالفك وخص القولين بحالة الجهل، وقال: إن أصحهما الفك (٤) كما سبق عن "عيون المسائل".

ومنها إذا كان لرجلين عبدان بينهما أذن كلٌّ منهما للآخر في رهن نصيبه من أحدهما، فرهن كل منهما واحدًا بالإذن، وشرط أنه إذا قضى دينه انفك الذي رهنه، ونصيبه من الآخر، أو هو وجميع الآخر؛ بطل الرهن، وإن


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٢).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٢٢).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>