إذا قال كلٌّ منهما: رهنت نصيبي، أو قال الواحد لكل من الاثنين: رهنتك النصف لا يحتمل ما قلناه، ويتحقق فيه الشيوع وإنما قلنا هذا؛ لئلا يتوهم بما قدمناه من العجب بعد هذا المذهب عن التوجيه، وليس كذلك بل هو محتمل وكل من أقوال الأئمة ﵃ لا بد أن يكون لها مآخذ (١) لا ندرك نحن منها إلا اليسير.
وأبو حنيفة يحافظ على أنه لا يكون الرهن مشاعًا لا في الابتداء ولا في الانتهاء (٢)، ويقول لو انفك في بعضه صار مشاعًا في الانتهاء.
فرع
تصوير المصنف يعرفك أن مستحق الدين، ومن هو عليه باشَرا الرهن بأنفسهما مع اتحاد المستحق في الأولى وتعدده في الثانية والمديون بالعكس، ولو اتحدا فقد قدمناه، ولو تعددا بأن رهن رجلان عند رجلين عينًا بدين، فحكمهما يعرف مما سبق بتأمل ولو كان الراهن أو المرتهن وكيلًا، فلا اعتبار به على الصحيح، كما سبق، وإنما ينظر إلى المديون والمستحق بخلاف البيع؛ حيث اعتبر العاقد في الأصح، وإن كان وكيلًا، والفرق أن الرهن ليس بعقد ضمان، حتى ينظر فيه إلى المباشر، وقد ظهر لك أن قول المصنف بدين له عليهما ليس بحشو، بل أخرج الوكيل ويدخل فيه إذا كان مستعارًا، وقد قدمنا تفاصيله.
فرع
عبد مشترك قال مالكاه: رهنَّا العبد بالألف الذي لك على فلان، "يكون نصيب كل واحد منهما رهنًا بجميع الألف" قاله صاحب "التتمة"(٣) في كتاب الضمان وقاس عليه إذا قال رجلان: ضمنا مالَك عن
(١) رسمت هكذا: مآ أخذ. (٢) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٢١٨). (٣) انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٢/ ٣٩٥).