ولا يجوز السلم في الجلود؛ لأن جلد الأوراك غليظ، وجلد البطن رقيق، ولا يُضبط قدر رقته وغلظه، ولأنه مجهول المقدار؛ لأنه لا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه.
نص «المختصر»(١) و «البويطي»(٢) وغيرهما هكذا مطلق، وهو فيما إذا كانت غير مقطوعة على التناسب لا خلاف فيه، وفيما إذا كانت مقطوعة على التناسب وجهان في «الحاوي»(٣) و «النهاية»(٤) و «الوسيط»(٥).
قال أبو الفياض، وأبو حامد: يجوز لانتفاء الغرر، وبه جزم البغوي (٦) وابن داود في «شرح المختصر»، والرافعي (٧)، وهو الأفقه، وهو الأصح عند الإمام (٨).
وقال الأكثرون: وهو ظاهر النص لا يجوز للتفاوت في الرقة والغلظ، ومثل الإمام (٩) والغزالي (١٠) محل الخلاف بالنعال السِّبتية؛ يعني: جلود
(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠). (٢) مختصر البويطي (ص: ٦١٨). (٣) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٦). (٤) نهاية المطلب (٦/ ٦١). (٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢). (٦) التهذيب (٣/ ٥٨٢). (٧) فتح العزيز (٩/ ٣١٨). (٨) انظر مصدره السابق. (٩) انظر مصدره السابق. (١٠) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢).