قال الرافعي:«والوجه أن يكون اعتبار السدس بالتقريب»(١)، وحيث جوزنا، فيجوز بالوزن والكيل، قاله الرافعي، وهو مقتضى قول الأصحاب، ويأتي فيه ما سنذكره عن الإمام من أن ما لا يُعد الكيل فيه ضبطًا لا يصح السَّلم فيه كيلًا، وذكره الرافعي عنه هناك، ولم يذكره هنا.
قال النووي (٢): فكأنه اختار هنا ما أطلقه الأصحاب، ووافقنا أكثر العلماء على منع السلم في الجواهر، وأجاز ذلك مالك (٣).
فرع: كما لا يجوز السلم في الجوهر، لا يجوز أن يكون صداقًا، قاله الشيخ أبو حامد في الكلام مع الحنفية في مسألة السلم في الحيوان وكذلك الْقِسِيِّ.