للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم: من يذكر تعليل كل وجه -كما ذكرناه- من غير تعرض للإلحاق بشيء من المسألتين.

وممن فعل ذلك الإمام (١)، وصاحب "التهذيب" (٢)، ومما يجب البينة له أولًا أن الأوجه الثلاثة الأول جارية في البيع الفاسد والسوم "وكل ضامن غير متعدٍّ ولا متصرف في غصب"، هكذا قاله الإمام (٣)، ثم إن الصحيح في البيع الفاسد الضمان بأقصى القيم، وهو الذي رجحه الأكثرون، وعليه يدل نصه في "المختصر" في باب الغصب (٤) وهو الحق؛ لأنه مأمور بالرد في كل وقت، ولا يحل له إمساكه، كما صرح به الأصحاب.

وقول المصنف: في توجيه ضمانه "يوم التلف أنه مأذون في إمساكه" غير مُسَلَّم، ولذلك قال: "إنه ليس بشيء"، ويتأول ذلك على أن المراد أنه قبض بالإذن، وليس كالمغصوب على أنا نمنع الإذن؛ لأن الإذن إنما يستفاد من العقد، وقد تبين فساده وهو إنما أقبضه ظانًّا صحة العقد، فحيث لا عقد لا إذن، فلا إشكال في أن الصحيح في البيع الفاسد وجوب أكثر القيم، وأما السوم: فجماعة منهم الإمام، والمتولي اقتضى كلامهم التسوية بينه وبين البيع الفاسد.

لكن الرافعي قال في باب العارية: "أن الأصح في المأخوذ بالسوم على ما ذكره في "النهاية" أن الاعتبار بقيمة يوم القبض. قال: وقال غيره: الأصح فيه كهو في العارية" (٥) يعني، فيعتبر يوم التلف.


(١) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٩).
(٢) التهذيب (٣/ ٥٠٩).
(٣) نهاية المطلب (٥/ ٣٨٤).
(٤) مختصر المزني (٨/ ٢١٦).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٢١٨). بتصريف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>