للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن أسقط المرتهن حقه من الوثيقة سقط؛ لأنه لو كان الرهن باقيًا، فأسقط حقه منه سقط فكذلك إذا أسقط من [يدٍ له] (١)، فإن أبرأ المرتهن الجاني من الأرش لم يصح إبراؤه؛ لأنه لا يملكه، فلا ينفذ إبراؤه فيه، كما لو كان الرهن باقيًا فوهبه.

وهل يبطل بهذا الإبراء حقه من الوثيقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يبطل؛ لأن إبراءه تضمن إبطال حقه من الوثيقة، فإذا سقط الإبراء بقي ما تضمنه من إبطال الوثيقة.

والثاني: لا يبطل لأن الذي أبطله هو الإبراء، والإبراء لم يصح، فلم يُبطل. ما تضمنه.

الوجهان في طريقة العراقيين، وحكاهما الإمام عنهم (٢)، وأصحهما عند الجرجاني الأول، وجزم به الماوردي (٣)، وعند غيرهما الثاني، وممن صححه البندنيجي، والروياني (٤)، والرافعي (٥)، وابن أبي عصرون، وهو الصحيح قياسًا على ما لو وهب المرهون، فإنه لا يبطل الرهن بالهبة الفاسدة، وعلى الأول قد يُفرق بأن الرهن في العين آكد منه في الأرش.


(١) في المطبوع من المهذب: "بدله".
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢١٦).
(٣) الحاوي (٦/ ١٧٦).
(٤) بحر المذهب (٥/ ٢٨٨).
(٥) فتح العزيز (٤/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>