للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: هل يتخرج هذا على ما إذا بطل الخصوص، هل يبطل العموم؟ قلت: لا؛ لأن لفظه لا عموم فيه، ولا بطلان الوثيقة جزءًا من الإبراء، بل هو لازم له، وإذا بطلت دلالة المطابقة بطلت دلالة الالتزام.

وقول المصنف: لا في الذي أبطله، ينبغي أن نقول: الذي تضمنه، ولا فرق في بطلان إبراء المرتهن من الأرش وعفوه عن الجناية بين أن يكون الدين الذي له حالًّا أو مؤجلًا، نصَّ عليه (١).

وقول المصنف: فلم يبطل ما تضمنه كذا رأيته في نسختين إحداهما بخط مجلَّى، والصواب ما قاله صاحب "البيان" (٢) والرافعي (٣) وغيرها، فلم يصح ما تضمنه، وعبارة "الاستقصاء" كعبارة "المهذب" في إبطاله، وفي قلم يبطل.

* * *


(١) الأم (٣/ ١٨٩).
(٢) البيان (٦/ ١٠٢).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>