والثاني: أن حق مرتهن القتيل في مالية العبد الجاني لا في عينه" (١).
والتعليل الأول: ناظر إلى حق مرتهن القاتل، فيوجب البيع.
والتعليل الثاني: ناظر إلى أن مرتهن القتيل لا حق له في العين، فلا يجب النقل، وهو وحده لا ينهض بإيجاب البيع حتى يضم إلى الأول، ثم قال الرافعي: "اعلم أن الوجهين إنما يظهران فيما إذا طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع، ففي وجه: يجاب هذا، وفي وجه: يجاب ذاك، أما إذا طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل، فالمجاب الراهن؛ لأنه لا حق لصاحبه في عينه، ولو أنفق الراهن والمرتهنان على أحد الطرفين فهو المسلوك لا محالة، ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل - يعني: على النقل" (٢).
قال الإمام: "ليس لمرتهن القاتل المنازعة فيه وطلب البيع" (٣)، وقضية التعليل يتوقع راغب أنه له ذلك.
قلت هذا لا شك فيه، وبه يظهر أن الوجهين يظهران في صورتين؛ إحداهما: إذا طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع، والتعليل هنا ليس بتوقع راغب، بل لأن حق مرتهن القتيل في البيع، ولا يجب عليه الرضا بعين العبد وسنفرد لهذه فرعًا نبسط القول فيها.
والثانية: وإذا أنفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل وطلب مرتهن القاتل البيع. والتعليل هنا يُتوقع راغب ويحصل الاتفاق في صورتين؛ إحداهما: إذا اتفق الراهن والمرتهنان.
والثانية: إذا قطعنا بعدم الراغب واتفق الراهن ومرتهن القتيل على ما
(١) فتح العزيز (٤/ ٥٢٠) بمعناه. (٢) المصدر السابق. (٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٠١) بمعناه.