للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهن على الصحيح.

وقوله: وإن كانت قيمته مثل قيمة المقتول أو أقل، ففيه وجهان؛ الوجهان حكاهما جميع الأصحاب من العراقيين والخراسانيين؛ وأصحهما عند الرافعي وغيره.

والثاني: وهو أنه يباع (١) لكن إيراد الجرجاني يقتضي ترجيح الأول، فإنه قال: لم يبع في الجناية؛ لأنه لا فائدة فيه، وقيل: يباع.

والماوردي قال: "إن الوجه القائل بالبيع أصح إلَّا أن يقطع بعدم الزيادة" (٢)، وهذا التقييد جيد، فإنه إذا تعين البيع ولم يوجد راغب، فأكثر فإيجاب البيع بقدر قيمة المقتول، والمنع من جعله رهنًا بها لا معنى له، وكلا الطريقين لا حظ لمرتهن القاتل فيه.

وينبغي أن يكون محل الخلاف عند توقع الزيادة، وحينئذ يظهر تصحيح وجوب البيع، والوجه الآخر القائل بالنقل معناه أن الراهن ومرتهن القتيل إذا اتفقا على ذلك جاز، وليس لمرتهن القاتل إلزام البيع، وأن المرتهن يجبر على قبوله إذا طلبه الراهن.

قال الإمام: "ولا خلاف أنه لو أتى بعبد آخر وأراد أن يجبر المرتهن على قبوله رهنًا بدل المقتول لم يجبر، فإنه ليس قيمة ولا متعلق قيمة" (٣)، وأما وجوب النقل على البائع، فلا يقول أحد به.

وقد ذكر الرافعي للبيع تعليلين؛ "أحدهما: ما ذكره المصنف من توقع راغب، وهو الذي علل به الجمهور.


(١) فتح العزيز (٤/ ٥٢٠).
(٢) الحاوي (٦/ ١٥٦).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>