تَنتقلُ الوِلايةُ للأبعَدِ، ولو قالَتْ لابنِ عَمِّها أو لمُعتِقِها:«زوِّجنِي مِنْ نَفسِكَ» زوَّجَه القاضي بهذا الإذنِ، لا إنْ قالَتْ:«زوِّجني مَنْ شِئتَ، أو زوِّجنِي».
وقيلَ: تَنتقلُ الوِلايةُ للأبعَدِ، فلا يُزوِّجُه القاضي.
واستَدلُّوا على ذلكَ بما رُويَ مَوقوفًا ومَرفوعًا:«لا نِكاحَ إلَّا بأربَعةٍ: بخاطِبٍ ووَليٍّ وشاهدَينِ»، وعن عائِشةَ بلَفظِ:«لا بُدَّ في النّكاحِ مِنْ أربَعةٍ: الوليِّ والزَّوجِ والشاهدَينِ»(١)(٢).