وكذا إنْ أرادَ عَينًا واحِدةً ولم تَنقُصِ القِيمةُ بالتَّشقيصِ، فإنْ نقَصَتْ تَوجَّهَ البَيعُ في قِياسِ المَذهبِ، كبَيعِ وَصيٍّ لدَينٍ أو حاجةِ صَغيرٍ، بل هذا أسهَلُ؛ لجَوازِ تَغييرِ صِفاتِه لمَصلحةٍ وبَيعِه على قَولٍ. انتهى
(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٤)، و «المحيط البرهاني» (٦/ ١١٠)، و «مجمع الضمانات» (٦٨٧)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٦١). (٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٦٩).