واختَلفوا فيما يَجبُ لها مِنْ الصَّداقِ إذا لاعَنَها.
فقالَتْ طائِفةٌ: لها الصَّداقُ كامِلًا، كذلكَ قالَ أبو الزِّنادِ والحَكمُ وحمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ.
وقالَتْ طائِفةٌ: لها نِصفُ الصَّداقِ، هذا قَولُ الحسَنِ البَصريِّ وسَعيدِ ابنُ جُبيرٍ وقَتادةَ ومالكٍ.
قالَ أبو بَكرٍ: لها نِصفٌ، وقالَ الزُّهريُّ: لا صَداقَ لها (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا فرْقَ بيْنَ كَونِ الزوجةِ مَدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها في أنه يُلاعِنُها.
قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ على هذا كلُّ مَنْ نَحفظُ عنهُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ، منهم عَطاءٌ والحسَنُ والشَّعبيُّ والنخَعيُّ وعَمرُو بنُ دينارٍ وقَتادةُ ومالكٌ وأهلُ المَدينةِ والثَّوريُّ وأهلُ العِراقُ والشافعيُّ، بظاهِرِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، فإنْ كانَتْ غيرَ مَدخولٍ بها فلها نِصفُ الصَّداقِ؛ لأنها فُرقةٌ منه، كذلكَ قالَ الحسَنُ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ وقَتادةُ ومالكٌ.
وفيهِ رِوايةٌ أخرى: لا صَداقَ لها؛ لأنَّ الفُرقةَ حصَلَتْ بلِعانِهما جَميعًا، فأشبَهَ الفُرقةَ لِعَيبٍ في أحَدِهما (٢).
(١) «الإشراف» (٥/ ٣٢٠، ٣٢١).(٢) «المغني» (٨/ ٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute