عن ابن عمر، بلفظ: كان الأذان على عهد النبي ﷺ مثنى مثنى، والإقامة واحدة غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة ثنى بها، فإذا سمعناها توضأنا وخرجنا إلى الصلاة (١).
الدليل الثالث:
(ح-٥٣) ما رواه الدارقطني من طريق الحميدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، حدثني عبد الله بن محمد بن عمار، وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد، عن عمر بن سعد،
عن أبيه سعد القرظ، أنه سمعه يقول: إن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله ﷺ وإقامته وهو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر … وذكر الأذان بالترجيع، والإقامة واحدة واحدة ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة (٢).
(١) المنتقى لابن الجارود (١٦٤)، وهذا هو الموافق لرواية الجماعة: فقد أخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٢٣). وأحمد (٢/ ٨٥) وأبو داود (٥١٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٧٤)، وابن حبان (١٦٧٤)، والحاكم من طريق محمد بن جعفر. وأخرجه أحمد أيضًا (٢/ ٥٨) والنسائي في المجتبى (٦٦٨) وفي الكبرى (١٦٤٤)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٧٢٥) عن حجاج بن محمد. وأخرجه أحمد (٢/ ٨٧) والدارقطني (١/ ٢٣٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤١٣)، عن عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه النسائي في المجتبى (٦٢٨) وفي الكبرى (١٦٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه بإثر ح (٣٧٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه الدارمي (١١٩٣) عن سهل بن حماد. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٦٤) من طريق أبي عامر العقدي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٦٧٧) وابن المنذر في الأوسط، من طريق آدم بن أبي إياس. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق خالد بن الحارث. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤١٣) من طريق أبي النضر، كلهم رووه عن شعبة، عن أبي جعفر، عن أبي المثنى به بذكر الإقامة مرتين. (٢) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٦).