للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالث: أن هذا النقل معارض لحديث عبد الله بن زيد (١).

كما أنه معارض لحديث ابن عمر، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله مرتين وقال حجاج: يعني مرتين مرتين - والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: لا أحفظ غير هذا (٢).

وسواء أكان المحفوظ من هذا الحديث مرفوعًا أم موقوفًا، فالحجة فيه أن الإقامة لا تثنية فيها.

الدليل السادس:

(ح-٤٣) ما رواه الطبراني من طريق محمد بن سليمان (لوين)، حدثنا محمد ابن جابر، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال:

سألت أبا محذورة: كيف كنت تؤذن للنبي ؟ أي شيء كنت تجعل آخر أذانك؟ قال: كنت أُثَنِّي الإقامةَ كما أثني الأذان، وأجعل آخر أذاني لا إله إلا الله (٣).

[تفرد به محمد بن جابر عن أبي إسحاق، وهو ضعيف] (٤).

الدليل السابع:

(ح-٤٤) ما رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا إدريس الأودي، عن عون بن أبي جحيفة،

عن أبيه، أن بلالًا كان يؤذن للنبي مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى (٥).


(١) انظر: تخريجه (ح ٢٧) ..
(٢) سبق تخريجه، انظر (٣٦).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٧/ ١٧٥) ح: ٦٧٤٠.
(٤) وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٦٧١) من طريق فضل بن غانم.
والخطيب في تاريخ بغداد (١٥/ ٦٧٩) من طريق ورد بن عبد الله، كلاهما عن محمد ابن جابر به.
وذكره البيهقي في مختصر الخلافيات (١/ ٥١٣)، وقال: ليس هذا بمحفوظ، ومحمد بن جابر السحيمي لا يحتج به. اه
قلت: ضعفه أبو داود وغيره، وقال العقيلي: لا يتابع على عامة حديثه.
(٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٨٢٠)، والمعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ١٠١) ح: ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>