(وسن للمأموم أن يستفتح، ويتعوذ في) الصلاة (الجهرية، و) سن للمأموم أيضًا أن (يقرأ الفاتحة، وسورة حيث شرعت) السورة في الركعات المطلوب فيها قراءة السورة (في سكتات إمامه)(٢) فيستفتح، ويتعوذ في السكتة الأولى عقب إحرامه، ويقرأ الفاتحة في الثانية عقب فراغه لها، ويقرأ السورة في الثالثة بعد فراغه منها، أو فيما لا يسمعه لبعده، فلو كان يسمع همهمة الإمام لكن لا يفهم قراءته (٣)، لم يقرأ (٤).
(وهي) أي: سكتات الإمام: ثلاثة مواضع:
(قبل) قراءته (الفاتحة) في الركعة الأولى فقط؛ ليستفتح المأموم، ويتعوذ فيها (٥).
(وبعد) قراءتـ (ـه ا)(٦) لفاتحة، ويسن أن تكون سكتة هنا بقدرها؛ ليقرأها المأموم فيها (٧).
(وبعد فراغـ) ــــــــه (القراءة) ليتمكن المأموم من قراءة سورة (٨).
(ويقرأ) المأموم (فيما لا يجهر فيه) إمامه؛ من ظهر، وعصر. ويقرأ الفاتحة في الأخيرة من مغرب، وفي الأخيرتين من العشاء (متى شاء) لأن قراءة المأموم خلف الإمام مستحبة (٩).