أي: في النافلة (أتمها خفيفة)(١) ولو فاته (٢) ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. قاله ابن تميم، وغيره (٣).
(ومن صلى) فرضه (ثم أقيمت) صلاة (الجماعة، سن) له (أن يعيد) الصلاة مع الجماعة (و) الصلاة التي صلاها ([الـ] أولى)(٤) هي (فرضه) ولكن لا ينوي المعادة فرضًا، بل ينويها معادة، إلا المغرب، فلا يسن إعادتها (٥).
(ويتحمل الإمام عن المأموم) ثمانية أشياء:
(القراءة) للفاتحة، والسورة (٦).
(وسجود السهو) إذا كان دخل معه أول الصلاة (٧)، كما تقدم (٨).
(وسجود التلاوة) التي يأتي بها المأموم خلفه، وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة نفسه في صلاة سر إذا لم يسجد المأموم؛ لأن المأموم مخير بين أن يسجد معه أو لا (٩).
(والسترة) أمامه؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه (١٠).
(ودعاء القنوت) فإن سمع المأموم الإمام، أمَّن فقط، وإلا، قنت (١١).
(والتشهد الأول إذا سبقـ) ــــــــه الإمام (بركعة في رباعية)(١٢).
وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ملء السماء، وملء الأرض … إلى