تصرفُه (١)؛ لمنعِ تصرفِهما زمنَ الخيارَينِ. ما لم يكنْ بإذنِ البائعٍ (٢)، فإنهُ إمضاءٌ للبيعِ. وإن تصرفَ مشترٍ في مدةِ خيارَيهما، فيكونُ تصرفُه مُسقِطًا لخيارِه، وخيارُ البائعِ باقٍ (٣). وعتقُ المشتري الرقيقَ مبطلٌ للخيارِ، سواءٌ كانَ الخيارُ لهما، أو لأحدِهما (٤)، وكذا عتقُ البائعِ الثمنَ إذا كانَ الثمنُ رقيقًا (٥). ووكيلُهما مثلُهما في جميعِ ما ذُكرَ (٦). ويورثُ خيارُ الشرطِ إن طالبَ به مستحقُّه قبلَ وفاتِه (٧)؛ كشُفعةٍ، وحدِّ قذفٍ. وإلَّا [فلا](٨). وأما خيارُ العيبِ ونحوِه فيورثُ مجانًا، سواءٌ طالبَ به مستحقُّه قبلَ وفاتِه أو لا (٩).
القسمُ (الثَّالِثُ) من أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ الْغَبْنِ) - بسكونِ الباءِ الموحَّدَةِ (١٠) -. (يثبتُ إذا خرجَ عنِ العادة (١١)، نصًا (١٢)؛ لأنه لم يردِ الشرعُ بتحديدِه، فرُجِعَ فيه إلى العرفِ. (وَهُوَ) أي: خيارُ الغَبنِ: (أَنْ يبِيْعَ) البائعُ (مَا يُسَاوِي ثَمَانِيَةً بِعَشَرَةٍ (١٣)، أَوْ) أنْ (يَشْتَرِيَ) المشتري (مَا يُسَاوِي ثَمَانِيَةً بِعَشَرَةٍ،
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٤٣، الكافي ٢/ ٤٩، الشرح الكبير ٤/ ٧٢. (٢) أو كان معه. انظر: المغني ٦/ ٢٥، الوجيز ١٧٨، غاية المنتهى ٢/ ٣٣. (٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٤، الإقناع ٢/ ٢٠٦. (٤) لأنه يملكه. انظر: المستوعب ٢/ ٤٤، المقنع ١٦٠، الوجيز ١٧٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٧. (٥) لأنه يملكه أيضًا. وقد تقدم هذا الأصل. ولم أجد من نصَّ على هذه المسألة، وإنما الذي يذكرونه في عتق البائع إذا كان في المبيع، ولا يذكرونه إذا كان في الثمن. (٦) انظر: المبدع ٤/ ٧٣، الإنصاف ٤/ ٣٨٥، كشاف القناع ٣/ ٢٠٩. (٧) انظر: المستوعب ٢/ ٤٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، التوضيح ٢/ ٦١٣. (٨) زيادة يقتضيها السياق. والمعنى: أنه يبطل خياره. انظر: المقنع ١٦٠، غاية المنتهى ٢/ ٣٣، الروض المربع ٢/ ٧٨. (٩) انظر: غاية المنتهى ٢/ ٣٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤١. (١٠) الغَبْن في البيع والشراء: الوكس، وهو الخداع، وأصل الغبن النقص، يقال: غبَنَ فلانٌ كفَّه، إذا ثنى طرفه فكفَّه. انظر: تاج العروس ٣٥/ ٤٦٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٥٧. (١١) انظر: المقنع ١٦١، الوجيز ١٧٩، الإنصاف ٤/ ٣٩٤. (١٢) قال ابن قدامة. "ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد". المغني ٦/ ٣٦. ونقله عنه في الفروع ٦/ ٢٣٢. (١٣) قوله: "ثمانية بعشرة" لا يستقيم؛ لأنه إذا باعه كذلك لم يُغبن بل ربح. والمثال مفترض في غبن البائع، ولعل الأشبه: "مَا يُسَاوِي عَشَرَة بِثَمَانِيَةٍ". وهو كذلك في المطبوع: ١٧٤.