قوله:(وفي الحبوب والثمار ١٠% فيما سُقي بدون مشقة كالذي يُسقى بماء الأنهار أو العيون الجارية أو الأمطار، ونصف العشر ٥% فيما سُقي بمشقة كالذي يُسقى بالروافع): لقوله ﷺ في حديث ابن عمر: «فيما سَقَت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا (١) العشر وما سُقي بالنضح نصف العشر» (٢).
قوله:(ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في السنة مرتين أو ثلاثًا لوجب عليه أن يزكيها كل مرة): لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والصواب: أن الحصاد وقت للوجوب، ثم يجب الإخراج بعد التصفية والجفاف (٣).
قوله:(وفي الإبل والبقر والغنم زكاة مبينة مقاديرها في كتب أحكام الإسلام فلتراجع): يريد كتب الفقه المؤلفة في الأحكام: منها المطولة؛ ك «المغني»(٤) في مذهب الإمام أحمد، و «المجموع»(٥) في مذهب الشافعي، ومنها المختصرة؛ ك «الزاد» في مذهب الإمام أحمد،
(١) هو من النخيل الذي يشرب بعروقه؛ كأن يُغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها، فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي. ينظر: النهاية (٣/ ١٨٢)، وفتح الباري (٣/ ٣٤٩). (٢) أخرجه البخاري (١٤٨٣) عن ابن عمر ﵄، ولمسلم (٩٨١) عن جابر بن عبد الله ﵄ نحوه. وينظر: المغني (٤/ ١٦٤). (٣) ينظر: المغني (٤/ ١٦٩)، (٤/ ١٧٩)، (٤/ ٢٠٧). (٤) ينظر: المغني (٤/ ١٣)، (٤/ ٣٠)، (٤/ ٣٨) وما بعدها. (٥) ينظر: المجموع شرح المهذَّب (٥/ ٣٤٧)، (٥/ ٣٨٣)، (٥/ ٣٨٥).