"مص" إذا غَسَلَ رِجْلَيه ومشى على لِبَدٍ (٣) نَجِسٍ ويَبْتَلُّ (٤) ولم تُصِبْ تلك البلة (٥) رِجله: جازَتْ صلاته.
وكذا إذا مشى على أرض نجسةٍ فابْتَلَّ الأرضُ من بَلَل رِجْلَيه، واسْوَدَّ وَجْهُ الأرضِ لكنْ لم يظهَرْ أثرُ البَلَل في رجله: جازتِ الصَّلاةُ، وإِنْ صار طينًا وأصابَ رجليه لا تجوز.
"مص" لو كانَ إحدى الرّجلين مقطوعًا من الكعْبِ أو دونَها: فإِنَّ غَسْلَ موضع القَطْعِ فرضٌ.
ولو قُطِعتْ من فوق الكعب: سقَطَ غَسْلُها لزوال المحَلّ، ويجوزُ المسحُ على
= وفي الثاني عمر بن قيس، ولقبه سندل، قال فيه أحمد وعمرو بن علي وابن أبي حاتم: متروك، وأخرج الطبراني في معجمه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة عن النبي ﷺ قال: "من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة". نصب الراية: (١/ ١٣٠). (١) في (س) و (ص): (مذكور). (٢) ينظر المحيط البرهاني (١/ ٣٩). (٣) لَبَدَ يلبدُ لُبُودًا: لزِمَ الأَرضَ بتضاؤلِ الشَّخص … وكلُّ شعرٍ وصُوفٍ تَلَبَّدَ فهو لبدٌ، وَلِبْدَةُ الأَسَدِ شَعرٌ كثير تلَبَّد على زُبرته، وقد يكون مثل ذلك على سنام البعير، قال: كأَنَّه ذو لِبَدِ وَلَهمَس، واللُّبّادةُ: لباسٌ من لُبودٍ يُنظر: العين، للخليل (٨/ ٤٤). (٤) سقط من (س): (ويبتل). (٥) (ويبتل ولم يصب تلك البلة رجله) في (ص): (ولم يصب بلل اللبد).