- ويمسح رَقَبَتَهُ بظهرِ اليَدَيْنِ حتى يَصير ماسِحًا مُسْتَوعِبًا بِبَلَلٍ لم يصِرْ مُستَعَمَلًا، هكذا أيضًا ذكره في "خلاصة الفتاوى".
"كا" الاستيعاب: أنْ يضع أصابع يديه على مُقدَّمِ رأْسِهِ، وَكَفَّيْهِ على جانِبَيْهِ فيَمُدَّهما إلى قفاه.
"قن" إِنْ داومَ على تَرْكِ الاستيعاب من غير عُذْرٍ: يأثم.
"مغ" المرأةُ إِذا مَسَحَتْ على خمارهَا: إِنْ نفذ الماء منه وبلغَ رُبُعَ رأسها: جازَ؛ وإلّا: فلا، كذا ذكر في "خُلاصة الفتاوى"(٢).
- ثم يغسِلُ رِجْلَيه ثلاثًا مع الكعبينِ:
- يبدأ بماء (٣) من قبل الأصابع إلى الكعبين.
(١) زاد في (س) و (ص): (من مؤخر قفاه إلى مقدم الرأس). (٢) قال في البدائع (١/ ٥): "ولا يجوز مسح المرأة على خمارها، لما روي عن ﵂ أنها أدخلت يدها تحت الخمار، ومسحت برأسها وقالت: (بهذا أمرني رسول الله ﵌، إلا إذا كان الخمار رقيقًا يُنفِذُ الماءَ إلى شعرها؛ فيجوز؛ لوجود الإصابة". (٣) (بماء) سقط من (ص).