وذَكرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ التَّسمية في ظاهر الرواية أدبٌ، فإنَّها ذُكرت بلفظ الاستحباب، والصحيح أنها سنة.
"هد" يُسمّي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح.
-والسواك.
-والمضمضة.
-والاستنشاق.
-ومسحُ الأُذُنين.
-وتخليلُ اللِّحية والأصابع.
-وتكرار الغسل إلى الثلاث (١).
"تف" أما تخليلُ اللحية: فهو من الأدب عند أبي حنيفة ومحمد.
وعند أبي يوسف: سنَّةٌ، كذا ذكر أيضًا في "النهاية" و "فتاوى الظهيرية".
وهكذا ذكر محمدٌ ﵀ في الآثارِ (٢).
وذكر في "تحفة الفقهاء": أنَّ الموالاة من سُنن الوضوء، وهو أَلَّا يَشتغلَ بَينَ أفعالِ الوضُوءِ بعمل ليسَ منه.
= (١/ ٣٣٨)، والبرهان للإمام الجويني (١/ ١٠٧)، والمحصول للرازي (١/ ١٠٣)، والأسرار في شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (٢/ ٣٠٢)، والتحبير على تحرير الكمال لابن أمير حاج (٢/ ٢٢٣)، وقد فرّق بين المستحبّ والسنة الإمام الكمال ابن الهمام في فتح القدير للكمال في مواضع منها (١/ ٣١)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٨)، وشرحه غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي (١/ ١٧٠)، والأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ٩٢). (١) الهداية (١/ ١٥ - ١٦). (٢) تحفة الفقهاء (١/ ١٤).