ولا ينبغي أنْ يُسلَّم على مَن يقرأُ القرآنَ، كذا في "خلاصةِ الفتاوى" و "مشكلاتِ القدوريِّ" و "تحفة الملوك" … وغيره، وإن سلَّم عليه وهو يقرأُ القُرآنَ: يجبُ عليهِ ردُّه، كذا في "خلاصة الفتاوى" و"منيةِ المفتي" و "مشكلات القدوريِّ"، وبه أخذ أبو الليث ﵀.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يُكرَهُ التسليمُ على القارِئِ، وعلى مَنْ يَكونُ في مُذاكرةِ العِلمِ، ولو سَلَّمَ: أَثِمَ.
واختلفوا في الجوابِ.
ويُسلِّمُ على واحدٍ (٣) بلفظِ الجماعةِ.
إذا ردَّ الجوابَ، ولم يسمعْهُ: لم يَسقُطِ الفرضُ، كذا في "مُشكلاتِ القُدوريِّ" وغيرِه.
وفي الحمّامِ، إذا كانوا مُتَزِرِينَ يُسلِّم عليهم بالاتِّفاقِ، كذا في "فتاوى التمرتاشيِّ" و"الفتاوى الظهيريّةِ" و "خلاصةِ الفتاوى"، ولا بأسَ بالسلام على العُراةِ، وإنْ تَرَكَ ليؤدِّبَهُم: فلا بأسَ.
وكذا السلام على المُشْتَغِلينَ باللَّعبِ والشطْرَنْجِ: على هذينِ الوجهينِ، ولا يُسلِّمُ على العُراةِ عندَ أبي يوسفَ ومُحَمَّدٍ ﵏، كذا في "خُلاصة الفتاوى" و "فتاوى الظهيريّةِ".
(١) في (س) و (ص): (أجر). (٢) قوله: (ذكر) سقط من (س). (٣) زيد في (س): (من الجماعة).