وينبغي ألّا يُعتَقَدَ أنَّ أصحابَنا مُصيبونَ قطعًا، ومخالِفوهم مُخطئونَ جَزْمًا، بل المُجتهِدُ يُخطِئُ ويُصيبُ، والحقُّ عندَ اللهِ واحدٌ، كذا مذكورٌ في "المُصفَّى" و "شرحِ البَزدويِّ.
ولا يتمكَّن المُجتهِدُ من إصابةِ الحقِّ قطعًا، بل على غلبةِ الظنِّ، حتَّى إذا سُئلنا عن مذهبِنَا ومذهبِ مخالِفينا في الفُروعِ لا في أصولِ الدينِ: يجبُ علينا أن نُجيبَ بأنَّ مذهَبنا صوابٌ يَحْتَمِلُ الخطأ، ومَذهبَ مخالِفينا خطأٌ يَحتَمِلُ الصوابَ، هكذا نُقِلَ عن المشايخِ، كذا ذُكِرَ في آخرِ "المُصفَّى".
وذُكِرَ في تُحفةِ الفُقهاءِ": أنَّ الصلاةَ على النبيِّ ﵇ فَرضٌ عندَ أبي الحسنِ الكَرخيِّ على كلِّ بالغٍ عاقِلٍ في العُمرِ مَرَّةً، كذا في "المحيطِ" و "خلاصةِ الفتاوى" و "شرحِ تاجِ الشريعةِ".
إلا أنَّ تاج الشريعةِ ذَكَرَ في "شرحِهِ": أَنَّه يُستحَبُّ الصلاةُ على النبيِّ ﵇ كُلَّما ذُكِرَ، وهو قولُ الكَرخيِّ: وإليهِ مالَ شمسُ الأئمّةِ السرخسيُّ.
وذُكِرَ في "القُنيةِ" نقلًا عن "المُحيطِ": أنَّ الصلاةَ على النبيِّ ﵇ عندَ ذِكرِه تَجِبُ (١) في كلِّ مرّةٍ، كذا ذكرَهُ في تحفةِ الفقهاءِ" وقال: وهوَ الصحيحُ
وقيلَ: يكفي في المجلسِ مرّةً، وبه يُفتَى، كذا في "القُنيةِ".
وإن لم يُصلِّ: تبقَى الصلاةُ دَيْنًا في ذمَّتِهِ (٢) فيَقضِي (٣)، كذا أيضًا في "القُنيةِ".
= شعارًا لأهل السنّة إلا بعد عصر النبوّة، ينظر: البحر الرائق (٨/ ٢٠٧). (١) في الأصل وفي (س): (تجب). (٢) في (ص): (الذِّمّة). (٣) في (ص): (فتقضى).