- عن أبي حنيفةَ ﵀: إِذا (١) زالَ عَقِبُ الرِّجلِ عن (٢) عَقِبِ الخُفِّ، أو أكثرُ عَقِبِ الرِّجل من عَقِبِ الخُفِّ: انتقضَ مَسحُهُ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ"، وهو روايةٌ عن أبي يوسفَ ﵀.
وفي رواية أخرى: إِنْ نَزَعَ مِنْ ظهرِ القدمِ قدرَ ثلاثةِ أصابعَ: انتقضَ مَسحُهُ.
- وعن مُحمَّدٍ ﵀: إِنْ بقي من ظَهْرِ القدمِ في مَوضِعِ المسحِ قدْرُ ثلاثةِ أصابعَ: لم ينتقِضْ مسحُه، وإلّا فلا، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".
- وفي روايةٍ: إن كانَ بحالٍ يُمكِنُه المشيُ بعدما تحرَّكَ قدمُه عن موضعِه: فهذا لا يمنعُ المَسحَ.
- وذُكِرَ في "تحفةِ الفقهاءِ": عن أبي يوسفَ أنَّه قال: إذا خرجَ أَكثرُ القَدَمِ إلى ساقِ الخُفِّ ينتقضُ المسحُ، وهو (٣) الصحيحُ، وقال في "العنايةِ": هذا قولُ الحسنِ بنِ زيادٍ.
"قن" يجوزُ المسحُ على الجُرموقِ (٤) الواسعِ الذي يبدو للناظرِ الكعبُ.
وعند الشافعيِّ ﵀: لا يجوزُ المَسحُ على الجُرموق (٥).
خف يَمسحُ على الجُرموقِ فوقَ الخُفَّ عندَنا، كذا في "الهداية" كما مرَّ آنفًا.
(١) في (س) و (ص): (إن). (٢) (ص): (من). (٣) في (س) و (ص): (هو). (٤) (والجُرموق: خُفٌّ يُلبَس فَوق الخُفِّ) تهذيب اللغة (٩/ ٢٨٦)، وساقُهُ أقصرُ من الخفِّ، واسمُهُ بالهنديَّةِ ثرموزه. وإِنَّما يُلبَسُ فوقَ الخفِّ لحفظِهِ مِنَ الطينِ أَو غَيرِهِ على المشهُورِ. يُنظر: دستورُ العلماء (٣/ ٢٦٥). (٥) لكونهما بدلٌ عن بدلٍ، ولا يصحّ، ينظر: البدائع (١/ ١٠).