"تف" أمّا الصبيُّ والصبيّةُ، إن كانا (٢) من أهلِ الشهوةِ: فكذلكَ الجوابُ، وإن لم يكونا من أهلِ الشهوةِ: فلا بأسَ بغسلِهما عندَ اختلافِ الجنسِ.
"تف" إذا ماتَتِ المرأةُ في السفرِ، ولم يكن هناك غيرُ الرجالِ، فإن كانَ فيهم ذو رَحِمٍ مَحرَمٍ منها: فإنّه (٣) يُيَمِّمُها بيدِهِ بغيرِ خرقةٍ، وإنْ لم يَكُن: فالأجنبيُّ: يُيَمِّمها بخرقةٍ.
وذُكِرَ في بعض الفتاوى: لا خلافَ أنَّ المرأةَ تُغسِّلُ زوجَها، وإِنَّما الخلافُ في الزوجِ هل يُغسِّلُ زوجتَه أم لا؟ عندَنا لا تُغسِّلُ (٤)، وعند الشافعيِّ: تُغسِّلُ (٥).
"كا" تُغسِّلُ أمُّ الولدِ مولاها، خلافًا لزُفَرَ.
"مم" خرجَ أكثرُ الولدِ حيًّا، فماتَ: يُصلَّى عليه، وإلّا فلا.
وحدُّ الأكثر من قِبَلِ الرَّجْلِ: سُرَّتُه، ومن قِبَلِ الرأس: صدرُه.
وإن استهلَّ المَولودُ: سمِّي، وغُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، وإن لم يَستهِلَّ: أُدرِجَ في خرقةٍ، ولم يُصلَّ عليه، كذا في "القُدُوريِّ"، واستهلالُ الصبيِّ: أن يرفعَ صوتَه بالبكاءِ عندَ ولادِته.
(١) في (ص): (للجنس). (٢) في (س): (كان). (٣) سقط من (ص): (فإنه). (٤) في (س): (يغسل). (٥) في (س): (يغسل).