وإذا أذَن المُؤذِّنون الأذانَ الأوَّلَ يومَ الجمعةِ: ترك الناسُ البيعَ والشراءَ، وتَوجَّهوا إلى الجُمُعَةِ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.
"نه" في "المبسوطِ"(١): في الأذانِ المُعتبَر: الذي يَحرُمُ عندَهُ البيعُ، ويجبُ السعيُ إلى الجُمُعَةِ، فكأنَّ (٢) الطحاويَّ يقولُ: هو الأذانُ عند المِنبَر بعد خروجِ الإمامِ، فإنَّه هو الأصلُ الذي كانَ للجُمُعَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ.
والأصحُّ: أنَّ كلَّ أذانٍ يكونُ قبل زوالِ الشمسِ، فذلكَ غيرُ مُعتبَرٍ، والمُعتبَرُ (٣): أَوَّلُ أذانٍ بعد زوالِ الشمسِ، سواءٌ كان على المنبرِ أو على الزوراءِ: هي بيتٌ في المدينةٍ، يَصعَدُ المؤذِّنونَ ليُؤذِّنوا، وهو (٤) الذي ذكرَهُ في "المبسوطِ" يُوافِقُ روايةَ "الهدايةِ".
وفي "مبسوطِ"(٥) شيخِ الإسلامِ: جَعَلَ المعتبر من الأذانِ: الأذانَ الثاني، وهو عندَ المِنبَرِ بعدَ خروجِ الإمامِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ (٦) الأذانَ (٧) هو الأذانُ الأَوَّلُ.
"خف" القرويُّ إذا دَخلَ المِصرَ يومَ الجُمُعةِ، إن نَوى أَن يَسكُنَ (٨) ثَمَّةَ يومَ الجمعة: لزِمَتْهُ الجُمُعَةُ.
(١) زاد في (ص): (اختلفوا). (٢) في (ص): (وكان). (٣) زيد في (س): (هو). (٤) في (ص): (هذا). (٥) في (ص): (المبسوط). (٦) سقط من (ص): (أن). (٧) زاد في (ص): (المعتبر و). (٨) في (ص): (يمكث).