مِنْ غيرِ عذرٍ، كذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى" و "شرح تاج الشريعة".
وذُكِرَ في "الظهيريةِ": عن أبي حنيفةَ: أنَّها واجبةٌ، وفي "الجامع الصغير": أنَّها واجبةٌ عملًا.
"جص" رجلٌ انتهَى إلى الإمامِ في صلاةِ الفجرِ وهو لم يصلِّ سُنةَ الفجر:
إن خشيَ أن تفوتَه ركعةٌ ويُدرِكُ الأخرى: يُصلِّي سُنةَ الفجرِ، ثمَّ يَدخُلُ في صلاةِ الإمامِ.
وإن خشيَ فوتَهما (١): دخلَ مع الإمام، ولا يُصلِّي سُنَّةَ الفجرِ، كذا أيضًا في "الهداية"، ولا يقضيها، وهو (٢) قولُ أبي يُوسُفَ.
وقال مُحمَّدٌ: أحبُّ إلى أن يَقضِيَها إذا ارتفعتِ الشمسُ إلى وقتِ الزوالِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّه لو اشتغلَ بالسنّةِ: يُدرِكُ الإمامَ في القعدةِ، فإِنَّه يَشتَغِلُ بالسنَّةِ عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، خلافًا لمُحمَّدٍ.
"هد" بخلافِ سنةِ الظهرِ؛ حيثُ يَترُكها في الحالَيْنِ؛ يعني: إذا خشيَ فوتَ الجماعةِ أو لم يخشَ؛ لأنَّه يُمكنُ أداؤها في الوقتِ بعدَ الفرضِ، وهو الصحيحُ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريةِ": لو افتتحَ ركعتي الفجرِ قبلَ صلاةِ الفجرِ وأفسدَها، ثمَّ قضاها بعد صلاةِ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ:
قيل: يجوزُ، و (٣) فيه نظرٌ.
والأصحُّ: أَنَّه لا يجوزُ.
(١) في (س): (فوتها). (٢) في (ص): (فهو). (٣) سقط من (ص): (و).