"قن" اقتدى حنفيُّ المَذهِب في الوِتر بمن يرَى الوِترَ سُنّة: يَجوزُ؛ لأنَّ الوجوب فيه ضعيفٌ، ولهذا يلزمُه القراءةُ في الركعاتِ كلِّها، وفي بعضِ الفتاوَى: لم يُجزِهِ.
"هد" إن قَنَتَ الإمامُ في صلاةِ الفجرِ: يَسكُتُ مَن خَلفَهُ عند أبي حنيفة ومُحمَّدٍ.
وقال أبو يوسفَ: يتبعُهُ.
(١) قيلَ: يقِفُ قائمًا ساكتًا؛ ليُتَابعَهُ فيما يجبُ مُتابَعتُه، وهو القيامُ، وهو اختيارُ الإمامِ السرخسيِّ، كذا ذكرَه في (٢)"تاجِ الشريعة"(٣).
وذُكِرَ في "الهدايةِ": أَنَّ الأَوَّلَ أَظهرُ.
وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحه": أنَّ شمسَ الأئمةِ الحلوانيَّ قال: قولُ أكثر المشايخ وهو الأصحُّ: أنَّه يقطعُها على وجه الإفسادِ؛ لأنَّ القنوتَ في الفجر عندَنا بدعةٌ، فكيفَ ينتظِرُ المُبتدِعَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ البدعَةَ؟!
وفيه: تَعظيمُ أمرِ البدعةِ، وفي القعودُ مُخالَفةُ الإمامِ، وهي مَنهيٌّ عنها، فتعيَّنَ القطعُ طريقًا.
"نه" في جوابِ اقتداءِ (٤) حنفيِّ (٥) المذهبِ بشافعيِّ المذهبِ: فقد ذَكَرَ صدرُ الإسلام أبو اليسر: أن اقتداءَ الحنفيِّ بشافعيِّ المَذهَبِ غَيْرُ جائزٍ، مِنْ غيرِ أَن يَطْعَنَ في دينهم (٦)؛
(١) زاد في (ص): (هد). (٢) زاد في (ص): (شرح)، وقوله: (في): سقط من (س). (٣) زاد في (ص): (وقيل يقعدُ تحقيقًا للمخالفَةِ؛ لأنَّ الساكتَ شريكُ الداعي). (٤) في (ص): (جواز الاقتداء). (٥) في (س): (الحنفي). (٦) تسمية مذهب الشافعية دينًا باعتبار المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، والمقصود ما يدينون الله تعالى =