فقال مالِكٌ: على هذا أدركنا مشايخَنا، فظنَّ أن أبا يوسف قال له: الشيخُ تارةً يخطئ وتارةً يُصيب، كذا أيضًا مذكورٌ في "مبسوط" شيخ الإسلام و "حيرة الفقهاء".
"تف" إذا ثبت أنَّ مَحلَّه المسنونَ بعد السلام: ينبغي له (١) إذا أتى بالتشهُّد يُسلِّمُ قبل الاشتغال بالصلاة على النبيِّ ﵇، ثمَّ يُكبِّرُ ويسجدُ سجدَتي السهو، ويرفعُ رأسَه ويكبِّرُ ويُتشهَّد ثانيًا، ويُصلِّي على النبيِّ ﷺ، كذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى".
"تف" لو سهى في سجودِ السهو: لا يَجِبُ عليه السهوُ؛ لأنَّ تكرارَ سجودِ السهوِ غيرُ مشروعٍ.
"نه" في "المحيطِ": اختلفوا في الصلاةِ على النبيِّ ﵇، وفي الدعواتِ: أنَّها في قعدةِ الصلاةِ، أم في قعدةِ سجدتَي السهوِ:
ذكر الكرخيُّ: أنَّها في قعدة سجدَتي السهوِ.
وقال الطحاويُّ: كلُّ قعدةٍ آخرُها سلامٌ: ففيها صلاةٌ على النبيِّ ﵇.
فعلى هذا القولِ: يُصلِّي على النبيِّ ﵇ في القَعَدَتَيْن جميعًا.
"نه" منهم من قالَ: في المسألة اختلافٌ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، يُصلِّي في القعدةِ الأُولى، وعند مُحمَّدٍ: يُصلِّي في القَعدةِ الأخيرةِ، كذا في (٢)"خُلاصةِ الفتاوى".
"خف" القعدةُ بعدَ سجودِ السهوِ: ليست بفرضٍ، حتى لو سجدَ للسهوِ، فقامَ وذهبَ ولم يقعُد: لم تَفسُد صلاتُه.