ولو جاءَ إنسانٌ فاقتدَى به بعدَما أضافَ إليها ركعةً أخرَى قبلَ أن يُسلِّمَ: فعلى الرجلِ قضاءُ رَكعتَيْنِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ: قضاءُ ستِّ رَكَعَاتٍ.
"جص" سلَّمَ وعليهِ سجودُ السهوِ، ورجلٌ دخَلَ في صلاتِهِ بعدَ التسليمِ، فإنْ سجَدَ الإمامُ: كان داخلًا في الصلاةِ، وإلا فلا عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وقال مُحمَّدٌ: هو داخِلٌ، سَجَدَ الإمامُ أولم يَسجُد، كذا ذكر نجمُ الدين عمرُ النسفيُّ في كتابِه "المنظومةِ".
"خف" إذا ضحِكَ بعدَ السلامِ، قبلَ سجودِ السهوِ: لا تنتقِضُ (١) طهارتُه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ مُحمَّدٍ: تَنتقِضُ.