قال بعضُهم: لا يجوزُ، وعامَّتُهم: على أنَّه يجوزُ، كذا في "المحيط".
وذَكَرَ في "شرحِ (١) الهدايةِ" وبعضِ الفتاوى: الأفضلُ أن يَقرأَ في الفجرِ والظهرِ مِنْ طِوالِ المُفصَّلِ، وفي العصرِ والعشاءِ من أوساطِها، وفي المغربِ من قِصارِها.
"نه" طِوالُ المُفصَّلِ: من سورةِ الحُجُراتِ إلى سورةِ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١].
وأوساطُ المُفصَّلِ: من ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ … إلى سورةِ ﴿لَمْ يَكُنْ﴾.
وقِصارُ المُفصَّلِ: من سورةِ ﴿لَمْ يَكُنْ﴾ … إلى آخرِ القرآنِ.
وقيل: الطِوالُ (٢): من سورةِ الحُجُرات … إلى سورةِ (٣) عَبَسَ، والأوساطُ: من سُورةِ ﴿كُوِّرَتْ﴾ … إلى سورة ﴿وَالضُّحَى﴾، ثمَّ القِصارُ: منه، إلى آخرِ القُرآنِ.
"نه" قال صاحِبُ "النهايةِ" حسامُ الدين السغنافيُّ: وجدتُ روايةً مُصرِّحةً مجلاةً للظلمةِ ومَسلاةً للغُمّةِ (٤) على وجهِ التقسيمِ من جانبِ صاحِب "المحيط": أنَّه يقرأُ في الفجرِ في (٥) الركعتينِ بأربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ آيةً، سوى فاتحةِ الكتابِ، كذا أيضًا في "الجامع الصغيرِ". ثمَّ قالَ: ولم يُرِدْ بقولِهِ: (أربعينَ أو خمسينَ أو ستِّينَ (٦):
(١) في (ص) و (س): (شروح). (٢) في الأصل: (طوال)، وفي (ص): (طوالُ المفصَّلِ). (٣) سقط من (ص) و (س): (سورة). (٤) سقط من (ص): (مجلاة للظلمة ومسلاة للغمة). (٥) سقط من (ص): (في). (٦) سقط من جميع النسخ (أو)، وسقط من (ص) و (س): (ستينَ).