- وإن (١) جاوزَها: بطلت صلاتُه.
- فإن لم تكن سُترةٌ: فمِقدارُ الصفوفِ خلفَه.
- حتَّى لو تقدَّمَ قدرَ ما تأخَّرَ يُجاوِزُ (٢) الصفوفَ: تَفسُدُ صلاتُه.
- وإن كان أقلَّ منه (٣)، وإن كان مُنفرِدًا: يُعتبَرُ مَوضِعُ سجودِه مِنْ كلِّ جانبٍ.
"خف" المانِعُ من الاقتداءِ في الفلاةِ قدرُ ما يَسَعُ فِيهِ مِنَ الصفَّيْنِ.
وفي "مُنية المُفتي": قدرُ ما يُصَفُّ (٤) فيهِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": إذا كان بينَه وبينَ المُقتَدِي (٥) في الصحراءِ أقلُّ من ثلاثةِ أذرعٍ: صحَّ الاقتداءُ.
وفي مُصلَّى العيدِ: الفاصلُ لا يَمنَعُ الاقتداءَ، وإن كانَ يَسَعُ فيه صفّان أو أكثرُ، وفي المُتَّخذةِ لصلاةِ الجنازةِ (٦): اختلفَ المشايخُ.
وفي "النوازلِ": جعلَهُ كالمَسجِد؛ يعني: الفاصِلُ لا يَمْنَعُ الاقتداءَ وإن كانَ يسَعُ فيهِ الصفوفَ.
"كا" إذا (٧) كانَ بين الإمامِ والمُقتدِي طريقٌ، إن كان ضيِّقًا لا تمرُّ فيه العَجَلةُ
(١) في (ص): (فإن).(٢) (ص) و (س): (لجاوز).(٣) زاد في (ص) و (س): (لا).(٤) في (ص): (يصطف).(٥) في (ص): (الإمام).(٦) في (ص): (يصطف).(٧) في (ص): (أو).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute