"خف" يُكرَه للرجالِ (١) أداءُ المكتوباتِ (٢) بالجماعةِ بغيرِ أذانٍ وإقامةٍ، ولا يُكرَهُ في البيوتِ والكُرومِ والضياعِ (٣).
"خف" إن تركوا الأذانَ والإقامةَ واكتفوا بأذانِ الناسِ وإقامتِهم: جازَ، ولا يُكرَهُ، كذا أيضًا في "الكافي".
وقال فيه: لأنَّ المؤذِّنَ نائبٌ عن أهل المَحَلّةِ في الأذانِ والإقامةِ، فيكونُ أذانُهُ وإقامتُهُ كأذانِ الكلِّ وإقامتِهم.
"جص" مُصلٍّ إذا تركَ الأذانَ وحدَه: لا يُكرَه، وإذا تركَ الإقامةَ: يُكرَه.
"كا" لا أذانَ قبل الوقتِ، ويُعادُ فيهِ؛ يعني: إِذا أذَّنَ قبلَ الوقتِ.
"هد" وقال أبو يوسفَ وهو قولُ الشافعيِّ: يَجوزُ الأذانُ في الفجرِ في النصفِ الأخيرِ من الليلِ؛ لتوارثِ أهلِ الحرمينِ.
"كا" المُسافِرُ يُؤذِّنُ ويُقيمُ، فإن تركَهما: كُرِهَ، ولو اكتفى بالإقامةِ: جازَ.
"نه" في "المبسوط": ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ، إن صَلَّيْنَ بالجماعةِ: صلَّيْنَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ.
وذُكِرَ في "القُنية": ألّا يَنتظِرَ المؤذِّنُ والإمامُ لواحدٍ بعينِه بعدَ اجتماعِ أهل
(١) في (ص) و (س): (للرجل). (٢) في (ص) و (س) (المكتوبة). (٣) سقط من (ص): (ولا يُكرَهُ في البيوتِ والكرومِ والضياعِ) والكرم المزرعة، وأكثر ما يستعمل في العنب، والضيعة: الأرض الواسعة المزروعة إن كانت لها غلّة، ويعتاش منها. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١٢٥٢): والضَيْعَةُ: العقارُ، والجمع ضياع وضِيَعٌ أيضًا. وفي المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدَه المرسي (٢/ ٢١٧) قال والضَّيْعَةُ: الأَرْضُ المُغِلَّةُ، والْجمعُ ضِيَعٌ وضِياعٌ.