ولو امتنعَ أهلُ بلدةٍ من بلادِ الإسلامِ: يُقاتِلُهمُ الإمامُ؛ يعني: إذا تركوا الأذانَ والإقامةَ، هذا عندَ مُحمَّدٍ، خلافًا لأبي يُوسُفَ، كذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى".
"نه"(١) كلا القولين مُتقارِبانِ؛ لأنَّ السنّةَ المُؤكَّدةَ والواجبَ سواءٌ.
"نه" عندَنا: أربعُ تكبيراتٍ بصوتَين في ابتداءِ الأذانِ.
وعندَ مالِكٍ: يُكبِّرُ مرَّتينِ، وهو روايةٌ عن أبي يُوسُفَ، كذا ذُكِرَ في "الكافي" و"تُحفةِ الفُقهاءِ".
"تف" قال عامّة العلماءِ: لا تَرجِيعَ في الأذانِ.
وقال الشافعيُّ: الترجيعُ فيه سُنّة. وتفسيرُه (٢) عندَه: أن يبتدِئَ الْمُؤذِّنُ بالشهادتين، فيقولُ:(أشهدُ أنَّ لا إلهَ إلّا اللهُ) مرَّتين، (أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ) مرَّتينِ، ويَخفِضُ بهما صوتَه، ثمَّ رَجِعَ إليهما، ويَرفَعُ بهما صوتَه (٣).
"تف" قال عامّةُ العلماءِ: يَخْتُمُ الأذانَ بقوله: لا إلهَ إلّا اللهُ.
وقال مالِكٌ: يَختُمُ الأذانَ بقولِه: لا إلهَ إلّا اللهُ، واللهُ أكبرُ (٤).
(١) في (ص) و (س): (كا). (٢) في (ص) و (س): (تفسير الترجيع). (٣) سقط من (ص): (ثم رجع إليهما ويرفع بهما صوته). (٤) ليست هذه الصيغة في شيء من كتب المالكيّة، ولعله وهم من المصنّف رحمه الله تعالى، ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والتلقين في الفقة المالكيّ (١/ ٤١)، والكافي في فقه أهلِ المدينة (١/ ١٩٧)، والبيان والتحصيل (١/ ٤٣٥)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٧٣) وغيرها.