"خف" ثلاثُ ساعاتٍ لا يَجوزُ فيها التطوُّعُ، ولا المَكتوبةُ، ولا صلاةُ الجَنازَةِ، ولا سجدةُ التلاوةِ:
- إذا طَلَعتِ الشمسُ حَتَّى تَرتفِعَ (٣).
-وعندَ الانتصابِ إلى أن تزولَ الشمسُ.
-وعند احمرار الشمسِ إلى أن تغيبَ الشمسُ.
إلّا عصرَ يومِه ذلك، فإنَّه يجوزُ أداؤها عندَ غروبِها.
وعند الشافعيِّ: تجوزُ الصلاةُ (٤) كلُّها في هذهِ الأوقاتِ، إلّا التطوعَ، فإنَّه مكروهٌ.
(١) سقط من (ص) و (س): (مستحب). (٢) الطبراني "مسند الشاميين" رقم: (٥٠) وقد ورد في مسند أحمد برقم ٣٦٠٣ (٦/ ٩٠): قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ - يَعْنِي: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: مُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ". فالأصل عدم جوازه إلا لواحدٍ منهما، وقد بوّب البخاريّ في صحيحه في كتاب المواقيت بما يدلّ على تقييد الجواز بالطاعات والقربات: (بابُ السمرِ في الفقهِ والخيرِ بعدِ العشاءِ)، و (بابُ السمرِ معَ الضيفِ والأهلِ). وما استحبّه الأئمّة من تأخير العشاء؛ ليختم عمل يومه بالطاعات، ولئلّا يقع في السمر بعد العشاء، ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٨). وعرّفوا السمر بأنّه السهر لأجل المؤانسة لا لمعنى الطاعة، ينظر العناية. (١/ ٢٢٩). (٣) في الأصل: (ترفع). (٤) في (ص) و (س): (الصلوات).